أحمد أيت الطالب
صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس الماضي، خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. وهو المشروع الذي يهدف إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة.
وتضمن مشروع القانون، حسب مذكرته التقديمية، مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سيما ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم، وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.
كما تم تعزيز، من خلال هذا القانون، المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها، كما نص على تمتيع السجناء، بحقوق الدفاع بالإضافة إلى مقتضيات تهم الرخص الاستثنائية للخروج بقصد الحفاظ على الروابط العائلية وتهيئ إدماجهم في المجتمع.
وبخصوص الرخص الاستثنائية للخروج، منح مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، النزلاء المدانين رخصا استثنائية مقيدة للخروج من المؤسسات السجنية، إذ يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للمعتقلين المدانين، الذين قضوا ثلث العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية، رخصا للخروج لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية.
وحسب المشروع ذاته، فإن السلطة القضائية المختصة تشعر بهذه الإجراءات الاستثنائية، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة تفاديا لهروب بعض المعتقلين المدانين أو مغادرتهم للتراب الوطني، حيث يتعرض المعتقل الذي لم يتحق بالمؤسسة السجنية بعد انقضاء المدة المحددة في الرخصة الاستثنائية للخروج، لتدابير تأديبية عند إعادة اعتقاله دون الإخلال بالعقوبات الجنائية التي يتعرض لها من أجل جنحة الهروب.
وفيما يتعلق بتسهيلات متابعة الدراسة، فإن يجوز للإدارة المكلفة بالسجون، وفق مشروع القانون، أن تأذن للمعتقل بحضور بعض الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخلها، ولا يؤذن بالإخراج من المؤسسة السجنية إذا لم تتوفر الإمكانات المادية والبشرية ويجيز مشروع القانون علاج المعتقلين بالمصحات الخاصة على نفقتهم، مع التأكيد على أنه لا يجوز إيداع المعتقلين بمصحات خاصة ولو على نفقتهم، إلا بموافقة الإدارة المكلفة بالسجون، على أنه يجوز للإدارة المكلفة بالسجون، بناء على رأي طبيب المؤسسة السجنية وطلب موقع من قبل المعتقل الترخيص بإيداعه بمصحة خاصة أو بإجراء تحاليل طبية وكشوفات بالأشعة على نفقته، إذا تعذر إجراؤها بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.
ومنح مشروع القانون الحق لطبيب المؤسسة السجنية في منازعة قرارات الطبيب المعالج بالمؤسسة الصحية الخاصة، بناء على الحالة الصحية للمعتقل ومدى ملاءمتها مع الوسط السجني، وذلك بإحالة الأمر إلى المسؤول عن مصالح الصحة العمومية، كما منح الحق في إخراج المعتقلين الذين يعانون من أمراض بدنية إلى المؤسسات الاستشفائية العمومية وإرجاعهم منها تحت حراسة موظفي الإدارة المكلفة بالسجون، مع طلب تعزيز الخفر بالقوة العمومية عند الضرورة.
وذكرت وزارة العدل ضمن المذكرة التقديمية للمشروع، أن هذا الأخير روعي فيه الحرص على إضفاء الطابع الانساني على ظروف العيش بالسجون، كفضاء للتأهيل الاجتماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم، وإعادة إدماجهم في النسيج المجتمعي وضمان استقلاليتهم، في ظل احترام القانون وضمان حقوق السجناء غير القابلة للتقييد.
والتزمت الوزارة بتحسين ظروف الاعتقال والمعاملة بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم الانسانية، دون تمييز في المعاملة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو غيرها، في انتظار إعادة إدماجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع حافظ أيضا على التقيد بالفصل التام والصارم بين النساء والرجال والأحداث في تدبير فترة اعتقالهم بالمؤسسة السجنية، وفي المقابل تضمن المشروع حزمة من الواجبات وجب الانضباط لها تحت طائلة توقيع تدابير تأديبية في حق المخالفين.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=10971