ميكروتيفي
صرحت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها، أن عدد من المواد التي تضمن القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تدخل في مجال القانون، و لايشملها اختصاص السلطة التنظيمية.
وأكدت المحكمة ضمن قرارها، أن المواد 10 و12 و13 و14 و15 و22 و25 و27 و33 و38 و39 و40 و41 و44 و54 و55 و81 و86 و106 و131 و133 و136 و139 و152 و154 و186 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) تندرج في مجال القانون.
واعتبرت المحكمة الدستورية، ضمن قرارها الصادر تحت رقم 203/22 م.أن “ ما خول للسلطة التنظيمية اتخاذه من نصوص بموجب هذه المواد في صيغتها المعروضة وتطبيقا لمقتضياتها، يبقى مندرجا في المجال التنظيمي”.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبنشـره في الجريدة الرسمية.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 30 نوفمبر 2022، التي يطلب بمقتضاها رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية، التصريح بأن مقتضيات المواد 10 و12 و13 و14 و15 و22 و25 و27 و33 و38 و39 و40 و41 و44 و54 و55 و81 و86 و106 و131 و133 و136 و139 و152 و154 و186 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190.14.1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014)، لا تدخل في مجال القانون، بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن، بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=6596